السيد الخوئي

374

كتاب الصوم

والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : - لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك ( 2 ) إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط .